التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام في اصول المحاكم (الاحكام الاجنبية ) رقم 816 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 163، ص 3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 163ص 315 آب 1927

المادة 3- تقام الدعاوي الصادرة بموجب احكام اجنبية لدى المحكمة البدائية التي يكون المحكوم عليه ضمن قضائها واذا كان المحكوم عليه غير مقيم في شرقي الاردن فتقام الدعوى لدى المحكمة البدائية التي تدخل املاكه ضمن قضائها.

الإحالة

المادة 3 من نظام في اصول المحاكم (الاحكام الاجنبية ) رقم 816 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 163، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية