التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام في اصول المحاكم (الاحكام الاجنبية ) رقم 816 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 163، ص 3
نُشر
15 آب 1927
المواد
8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام في اصول المحاكم (الاحكام الاجنبية ) رقم 816 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 163، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

المواد 8

المادة 1

الاحكام الاجنبية المادة 1- الاحكام الاجنبية هي الاحكام الصادرة من محاكم عامة غير محاكم شرقي الاردن.

المادة 2

المادة 2- تنفذ الاحكام الاجنبية بالدين او تصفية الحساب في شرقي الاردن برفع الدعوى لدى محكمة بدائية.

المادة 3

المادة 3- تقام الدعاوي الصادرة بموجب احكام اجنبية لدى المحكمة البدائية التي يكون المحكوم عليه ضمن قضائها واذا كان المحكوم عليه غير مقيم في شرقي الاردن فتقام الدعوى لدى المحكمة البدائية التي تدخل املاكه ضمن قضائها.

المادة 4

المادة 4- يجوز ان تجري التبليغات للاشخاص المقيمين خارج دائرة اختصاصها وذلك بموجب ظروف وشروط تنسيبها مع مراعاة اصول المحاكمات.

المادة 5

المادة 5- على المحكوم له ان يرفع الى المحكمة صورة مصدقة عن الفقرة الحكمية المطلوب تنفيذها مع صورة مصدقة عن ترجمتها باللغة العربية اذا كانت الفقرة الحكمية بلغة اخرى كما انه يجب ان ترفع صورة مصدقة عن اسباب الحكم (وترجمته) على الوجه الانف …

المادة 6

المادة 6- يجوز للمحكمة ان ترفع الطلب المرفوع اليها لتنفيذ حكم اجنبي في الاحوال التالية:- (ا)- اذا لم تكن المحكمة الصادر منها الحكم ذات صلاحية (ب)- اذا لم يتعاط المحكوم عليه اعماله ضمن صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم او لم يكن مقيما داخل …

المادة 7

المادة 7- يترك للمحكمة تعيين نفقات الطلبات.

المادة 8

المادة 8- تنفذ الاحكام بموجب هذا النظام بالطريقة التي تنفذ فيها الاحكام الصادرة من محاكم شرقي الاردن.

اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم (الاحكام الاجنبية ).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية