نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام في اصول المحاكم (الاحكام الاجنبية ) رقم 816 لسنة 1927
- الجريدة الرسمية
- العدد 163، ص 3
- نُشر
- 15 آب 1927
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام في اصول المحاكم (الاحكام الاجنبية ) رقم 816 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 163، ص 3)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- تقام الدعاوي الصادرة بموجب احكام اجنبية لدى المحكمة البدائية التي يكون المحكوم عليه ضمن قضائها واذا كان المحكوم عليه غير مقيم في شرقي الاردن فتقام الدعوى لدى المحكمة البدائية التي تدخل املاكه ضمن قضائها.
المادة 4
المادة 5
المادة 5- على المحكوم له ان يرفع الى المحكمة صورة مصدقة عن الفقرة الحكمية المطلوب تنفيذها مع صورة مصدقة عن ترجمتها باللغة العربية اذا كانت الفقرة الحكمية بلغة اخرى كما انه يجب ان ترفع صورة مصدقة عن اسباب الحكم (وترجمته) على الوجه الانف …
المادة 6
المادة 6- يجوز للمحكمة ان ترفع الطلب المرفوع اليها لتنفيذ حكم اجنبي في الاحوال التالية:- (ا)- اذا لم تكن المحكمة الصادر منها الحكم ذات صلاحية (ب)- اذا لم يتعاط المحكوم عليه اعماله ضمن صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم او لم يكن مقيما داخل …
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم (الاحكام الاجنبية ).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.