التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 38 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5343، ص 5640
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5343ص 56401 حزيران 2015

يتكون الهيكل التنظيمي للرئاسة من:- أ- رئيس الوزراء. ب- وزراء الدولة. ج- الأمين العام. د- مدير عام مكتب الرئيس. هـ- أمين عام المجلس. و- المستشارين. ز- المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون المالية. 2- مديرية الموارد البشرية. 3- مديرية الشؤون الإدارية. 4- مديرية الجريدة الرسمية. 5- مديرية التوثيق والأرشفة المركزية. 6- مديرية الخدمات المساندة. 7- مديرية الشؤون المحلية. 8- مديرية الشؤون البرلمانية . 9- مديرية الدراسات وإدارة المعرفة. 10- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 11- مديرية الشؤون القانونية. 12- مديرية الإعلام والاتصال. 13- مديرية العلاقات العامة. 14- مديرية التطوير المؤسسي. 15- مديرية أعمال اللجان الوزارية. 16- مديرية أعمال المجلس. 17- مديرية تنفيذ القرارات ومتابعتها. ح- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الإنجاز الحكومي. 3- وحدة المراسم.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 38 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5343، ص 5640)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية