الجريدة الرسميةالعدد 5343ص 56401 حزيران 2015
يتكون الهيكل التنظيمي للرئاسة من:-
أ- رئيس الوزراء.
ب- وزراء الدولة.
ج- الأمين العام.
د- مدير عام مكتب الرئيس.
هـ- أمين عام المجلس.
و- المستشارين.
ز- المديريات التالية:-
1- مديرية الشؤون المالية.
2- مديرية الموارد البشرية.
3- مديرية الشؤون الإدارية.
4- مديرية الجريدة الرسمية.
5- مديرية التوثيق والأرشفة المركزية.
6- مديرية الخدمات المساندة.
7- مديرية الشؤون المحلية.
8- مديرية الشؤون البرلمانية .
9- مديرية الدراسات وإدارة المعرفة.
10- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
11- مديرية الشؤون القانونية.
12- مديرية الإعلام والاتصال.
13- مديرية العلاقات العامة.
14- مديرية التطوير المؤسسي.
15- مديرية أعمال اللجان الوزارية.
16- مديرية أعمال المجلس.
17- مديرية تنفيذ القرارات ومتابعتها.
ح- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الإنجاز الحكومي.
3- وحدة المراسم.