التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 38 لسنة 2015

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5343، ص 5640
نُشر
1 حزيران 2015
المواد
10
آخر تعديل
2016
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 38 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5343، ص 5640)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء غير ساري

رقم 38 لسنة 2015 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5343، ص 5640، نُشر في 1 حزيران 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20152020اليوم
2016
2016بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 127 لسنة 2016 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2016 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 127 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 138 لسنة 2018غير ساري
يحلّ محلّنظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء رقم 55 لسنة 2010 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمـى هـــذا النظـــام ( نظــام التنظيـــم الإداري لرئاســة الـــوزراء لســنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الرئاسة: رئاسة الوزراء. الرئيس: رئيس الوزراء. المجلس: مجلس الوزراء. الأمين العام: أمين عام الرئاسة.

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للرئاسة من:- أ- رئيس الوزراء. ب- وزراء الدولة. ج- الأمين العام. د- مدير عام مكتب الرئيس. هـ- أمين عام المجلس. و- المستشارين. ز- المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون المالية. 2- مديرية الموارد البشرية. 3- مديرية الشؤون …

المادة 4

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الأمين العام. 2- مدير عام مكتب الرئيس. 1- أمين عام المجلس. 2- المستشار الذي يقرر الرئيس ربطه به . 3- وحدة الإنجاز الحكومي . ب- يرتبط بوزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء كل من:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- مكتب …

المادة 5

أ- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- المستشارين. 2- مديرية الشؤون المالية. 3- مديرية الموارد البشرية. 4- مديرية الشؤون الإدارية. 5- مديرية العلاقات العامة. 6- مديرية الجريدة الرسمية. 7- مديرية التوثيق والأرشفة المركزية. 8- مديرية الخدمات …

المادة 6

أ- تشكل في الرئاسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة وزير الدولة الذي يسميه الرئيس وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- أمين عام المجلس. 3- مديري المديريات والوحدات الذين يقرر وزير الدولة تسميتهم حسبما تقتضي …

المادة 7

أ- يتم استحداث الأقسام في المديريات أو الوحدات بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها. ب- يتم استحداث الشعب في الأقسام بقرار من الأمين العام ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها.

المادة 8

يحل الوزير الذي يسميه الرئيس محل وزير دولة لشؤون الإعلام أو وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء حسب مقتضى الحال.

المادة 9

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: أ‌. مهام المديريات والوحدات والأقسام في الرئاسة ومسؤولياتها. ب‌. مهام أمين عام المجلس ومدير عام مكتب الرئيس والمستشارين. ج‌. إجراءات العمل وأساليب الاتصال ولتنسيق بين …

المادة 10

يلغى نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم (55) لسنة 2010 .

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية