التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 38 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5343، ص 5640
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5343ص 56401 حزيران 2015

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: أ‌. مهام المديريات والوحدات والأقسام في الرئاسة ومسؤولياتها. ب‌. مهام أمين عام المجلس ومدير عام مكتب الرئيس والمستشارين. ج‌. إجراءات العمل وأساليب الاتصال ولتنسيق بين الوحدات الادارية في الرئاسة.

الإحالة

المادة 9 من نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 38 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5343، ص 5640)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية