التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الهاتف رقم 700 لسنة 1927

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
رسم الاشتراك المادة 8 رسم الاشتراك السنوي يستوفى على ثلاثة أقساط ويكون بموجب الجدول الآتي:- (الأسلاك الأصلية) جنيه 6 ، عن كل سلك أصلي يصل محل المشترك بالقسم العام ولا يزيد طوله عن كيلو متر واحد رسم الاشتراك =الأسلاك المساعدة. جنيه 5 عن كل سلك مساعد يصل محل نفسه بالقسم العام ولا يزيد طوله عن كيلو متر واحد. جنيه 1و100 مليم إذا زاد طول السلك الأصلي أو المساعد عن كيلو متر واحد فعن كل 250 متر إضافية أو قسم منها (الأسلاك الفرعية) جنيه 1 عن كل سلك فرعي يصل أحد محلات المشترك بالآخر في نفس البناء ولا يزيد طوله عن مائة متر بدون مبدلة وجرس جنيه 2 مع مبدلة وجرس. مليم 500 وإذا زاد طوله عن مائة متر فعن كل مائة متر إضافية أو قسم منها جنيه 3 عن كل سلك فرعي يصل أحد محلات المشترك بالآخر في بنائين مفترقين ولا يزيد طوله عن 250 متر. جنيه 1 وأذا زاد طوله عن 250 متر فعن كل 250 متر او وقسم منها (اجراس الأسلاك الفرعية) 500 مليم عن كل جرس صغير مع سلك مغلف لا يزيد طوله عن مائة متر 750 مليم عن كل جرس كبير مع سلك مغلف لا يزيد طوله عن مائة متر 750 مليم ، وإذا زاد طول السلك عن ذلك فعن كل مائة متر إضافية أو قسم منها (آلات الهاتف ) جنيه 4 و 550 مليم عن كل آلة هاتف مع لزومها من البطاريات 250 مليم أجرة وصل السلك بعد فصله بموجب المادة (5).

الإحالة

المادة 8 من نظام الهاتف رقم 700 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية