التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية رقم 39 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5458، ص 3145
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5458ص 31451 أيار 2017

أ- يُنشأ مركز يسمى (مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية) يكون أحد المراكز التابعة للمجلس الأعلى ومقره الرئيسي في إحدى الجامعات الأردنية الرسمية أو المؤسسات العلمية المؤهلة، وله بقرار من المجلس الأعلى بناء على تنسيب المجلس فتح فروع له في المملكة. ب- يتمتع المركز بالاستقلال المالي والاداري ويخضع للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المجلس الأعلى .

الإحالة

المادة 3 من نظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية رقم 39 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5458، ص 3145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية