التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية رقم 39 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5458، ص 3145
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5458ص 31451 أيار 2017

يهدف المركز إلى تطوير القدرات العلمية الوطنية في مجال التكنولوجيا النانوية، وله في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:- أ- بناء قاعدة بيانات للإمكانات العلمية والتكنولوجية الوطنية في مجال التكنولوجيا النانوية. ب- تنمية الموارد البشرية العاملة في مجال التكنولوجيا النانوية. ج- توفير البنية التحتية والأجهزة والمعدات اللازمة للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا النانوية. د- إنشاء فرق بحثية في مجالات التكنولوجيا النانوية المختلفة. هـ - التعاون مع الجامعات والمراكز العلمية الوطنية والإقليمية والدولية، والمنظمات الدولية ذات العلاقة. و- تنسيق الأنشطة المتعلقة بالتكنولوجيا النانوية والربط بين الباحثين على المستوى الوطني والدولي. ز- عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة في المجالات المختلفة في التكنولوجيا النانوية، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها. ح- دعم الاختراع والإبداع في مجال التكنولوجيا النانوية. ط - دعم البحث العلمي التطبيقي في مجال التكنولوجيا النانوية. ي- العمل على تشجيع الاستثمار في منتجات التكنولوجيا النانوية. ك- بناء شبكات اتصال بحثية بين الباحثين في المملكة ونظرائهم في الخارج في مجالات عمل المركز .

الإحالة

المادة 4 من نظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية رقم 39 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5458، ص 3145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية