الجريدة الرسميةالعدد 5458ص 31451 أيار 2017
يهدف المركز إلى تطوير القدرات العلمية الوطنية في مجال التكنولوجيا النانوية، وله في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:-
أ- بناء قاعدة بيانات للإمكانات العلمية والتكنولوجية الوطنية في مجال التكنولوجيا النانوية.
ب- تنمية الموارد البشرية العاملة في مجال التكنولوجيا النانوية.
ج- توفير البنية التحتية والأجهزة والمعدات اللازمة للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا النانوية.
د- إنشاء فرق بحثية في مجالات التكنولوجيا النانوية المختلفة.
هـ - التعاون مع الجامعات والمراكز العلمية الوطنية والإقليمية والدولية، والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
و- تنسيق الأنشطة المتعلقة بالتكنولوجيا النانوية والربط بين الباحثين على المستوى الوطني والدولي.
ز- عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة في المجالات المختلفة في التكنولوجيا النانوية، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها.
ح- دعم الاختراع والإبداع في مجال التكنولوجيا النانوية.
ط - دعم البحث العلمي التطبيقي في مجال التكنولوجيا النانوية.
ي- العمل على تشجيع الاستثمار في منتجات التكنولوجيا النانوية.
ك- بناء شبكات اتصال بحثية بين الباحثين في المملكة ونظرائهم في الخارج في مجالات عمل المركز .