التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية رقم 39 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5458، ص 3145
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5458ص 31451 أيار 2017

أ- يتولى إدارة المركز مجلس ادارة برئاسة أمين عام المجلس الأعلى وعضوية كل من:- 1- رئيس المركز . 2- سبعة من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة العلمية والعملية يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس الأعلى بناء على تنسيب رئيس المجلس. ب- تكون مدة عضوية الاعضاء المنصوص عليهم في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدة مماثلة ويجوز لرئيس المجلس الأعلى بالطريقة ذاتها إنهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده نائبا لرئيسه يقوم مقامه عند غيابه. د- يجتمع المجلس بدعوة من رئيس المجلس او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على ان يكون من بينهم رئيس المجلس او نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. هـ - لرئيس المجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت على قراراته.

الإحالة

المادة 5 من نظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية رقم 39 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5458، ص 3145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية