التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية رقم 39 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5458، ص 3145
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5458ص 31451 أيار 2017

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ عمل المركز. ب- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز. ج- الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات مع أي جهة لمساعدة المركز على تحقيق أهدافه بما في ذلك العقود المتعلقة بتقديم دعم مالي للجهات العاملة في مجال التكنولوجيا النانوية. د- دعم البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا النانوية. هـ- تأمين الــموارد المالية للمركز وتنظيم استثمارها والاستخدام الأمثل لها. و- تعيين محاسب قانوني للمركز وتحديد أتعابه. ز- إقرار الموازنة السنوية للمركز والتقرير السنوي عن أعماله والحسابات المالية له ورفعها إلى المجلس الأعلى للمصادقة عليها. ح- أي مهام أخرى ذات علاقة بأهداف المركز يكلفه بها رئيس المجلس الأعلى.

الإحالة

المادة 6 من نظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية رقم 39 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5458، ص 3145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية