التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 114 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4677، ص 4603
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4677ص 460330 أيلول 2004

أ- يصدر الوزير او الجهة المختصة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يتعلق منها بما يلي:- 1-النماذج التي يتم اعتمادها لدى اي منها لمقاصد تطبيق احكام هذا النظام. 2-البيانات التي تتضمنها بطاقة المستورد وبطاقة المصدر وفقا للانموذج المعتمد لهذه الغاية. 3-تحديد الجهة المخولة باصدار رخص الاستيراد والتصدير والتوقيع عليها. 4-تحديد اجراءات طلب بطاقات الاستيراد او التصدير ومنحها بما في ذلك تجديد أي منها وتحديد مددها او الغاؤها والجهة المخولة باصدارها والمخولون بالتوقيع عليها. 5-اجراءات تعديل منشأ البضاعة ومركز شحنها والتخليص عليها والمخولين بذلك. ب-يتم نشر التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 15 من نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 114 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4603)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية