التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن من لهم منفعة فيها رقم 157 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5606، ص 6494
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5606ص 649417 تشرين الثاني 2019

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة : دائرة الأراضي والمساحة . المدير : مدير عام الدائرة. مدير التسجيل : مدير مديرية التسجيل المختصة. الأراضي المسجلة باسم الخزينة بالنيابة : الأراضي المتروكة العائدة رقبتها للخزينة وترك حق الانتفاع بها لمنفعة عامة الناس أو جماعة محددة منهم والمستعملة منذ القدم لمنفعة اهالي قرية او عشيرة منها . أصحاب حق المنفعة السابقين : الأشخاص أصحاب حق المنفعة المشار إليهم في جدول الحقوق وبيانات قطعة الأرض المسجلة باسم الخزينة بالنيابة عنهم.

الإحالة

المادة 2 من نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن من لهم منفعة فيها رقم 157 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6494)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية