التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن من لهم منفعة فيها رقم 157 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5606، ص 6494
نُشر
17 تشرين الثاني 2019
المواد
13
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن من لهم منفعة فيها رقم 157 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6494)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن من لهم منفعة فيها ساري

رقم 157 لسنة 2019 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6494، نُشر في 17 تشرين الثاني 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن من لهم منفعة فيها لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة : دائرة الأراضي والمساحة . المدير : مدير عام الدائرة. مدير التسجيل : مدير مديرية التسجيل المختصة. الأراضي المسجلة …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على الأراضي المسجلة باسم الخزينة بالنيابة عمن لهم منفعة فيها إذا أدخلت حدود المناطق البلدية .

المادة 4

أ- يشكل المدير لجنة برئاسة مدير التسجيل وعضوية كل من :- 1- أحد موظفي الدائرة. 2- موظف من المديرية المالية يسميه مديرها. 3- موظف من البلدية التي تقع الأرض ضمن حدودها يسميه رئيسها . 4- مندوب عن مديرية الشؤون البلدية المختصة يسميه مديرها. ب- …

المادة 5

يجري التسجيل بأسماء أصحاب حق المنفعة على أساس نسبة ما يملكه كل منهم سابقا بموجب أعمال التسوية ووفقا لما هو مبين في جداول الحقوق .

المادة 6

أ- يتم تعليق جدول بأسماء أصحاب حق المنفعة في مكان بارز في مديرية التسجيل وفي البلدية التي تقع قطعة الأرض ضمن حدودها بموجب محضر تعليق يوقعه الحاكم الإداري ومدير التسجيل ورئيس البلدية وينشر على الموقع الإلكتروني للدائرة . ‌ب- يتضمن محضر …

المادة 7

أ- يشكل المدير لجنة تسمى (لجنة النظر في الاعتراضات) من خمسة أعضاء، اثنان منهم من موظفي الدائرة والمديرية المالية واثنان آخران يسمي احدهما الحاكم الإداري والآخر يسميه رئيس البلدية ويرأسها الأعلى درجة بينهم . ب- تتولى اللجنة دراسة الاعتراضات …

المادة 8

إذا لم يقدم لمدير التسجيل أي اعتراض وفق أحكام هذا النظام يقوم بتسجيل قطعة الأرض بأسماء أصحاب حق المنفعة الذين أدرجت أسماؤهم وحصصهم في الجدول المنظم وفقا لأحكام المادة (4) من هذا النظام بعد ان يتم توقيعه من مدير التسجيل والحاكم الإداري …

المادة 9

يتولى مدير التسجيل تسجيل قطعة الأرض بأسماء أصحاب حق المنفعة وحصصهم استناداً للجدول الموقع والمصادق عليه وفق أحكام المادة (8) من هذا النظام .

المادة 10

لا يعتد بأي تصرف وقع على الأراضي المسجلة باسم الخزينة بالنيابة خلافا لما هو مثبت في جداول الحقوق.

المادة 11

تستوفي الدائرة عن تسجيل الحصص بأسماء أصحاب حق المنفعة السابقين الرسوم وفق أحكام التشريعات النافذة على ان لا تحتسب أي رسوم عن التحسينات المقامة على الحصص التي آلت لأصحاب الحقوق .

المادة 12

يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 13

يلغى نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة بأسماء أصحاب حق المنفعة

اسأل مساعدك عن نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن من لهم منفعة فيها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية