التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن من لهم منفعة فيها رقم 157 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5606، ص 6494
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5606ص 649417 تشرين الثاني 2019

أ- يشكل المدير لجنة برئاسة مدير التسجيل وعضوية كل من :- 1- أحد موظفي الدائرة. 2- موظف من المديرية المالية يسميه مديرها. 3- موظف من البلدية التي تقع الأرض ضمن حدودها يسميه رئيسها . 4- مندوب عن مديرية الشؤون البلدية المختصة يسميه مديرها. ب- تتولى اللجنة تحديد أصحاب حق المنفعة وتنظيم جداول بأسمائهم اعتمادا على جداول الحقوق وبيانات قطعة الأرض . ج- يشترط في أعضاء اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان لا يكون لأي منهم أو لأزواجهم أو أصولهم أو فروعهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثالثة حقوق في قطعة الأرض موضوع التسجيل .

الإحالة

المادة 4 من نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن من لهم منفعة فيها رقم 157 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6494)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية