نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اتلاف اوراق المستعملة في دوائر الشرعية صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951 رقم 802 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1163، ص 769
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 1953
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اتلاف اوراق المستعملة في دوائر الشرعية صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951 رقم 802 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1163، ص 769)
حياة القانون
نظام اتلاف اوراق المستعملة في دوائر الشرعية صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية غير ساري
رقم 802 لسنة 1953 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1163، ص 769، نُشر في 16 تشرين الثاني 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 2- لقاضي القضاة أو من يقوم باعماله أن يعين بمقتضى هذا النظام لجنة أو لجاناً خاصة لاتلاف الاوراق والقضايا والدفاتر المستعملة في دوائر الشرعية والتي يرى أنه لا فائدة ترجى من بقائها تجنباً لتراكمها في المستودعات.
المادة 3
المادة 3- تتلف جميع اوراق القضايا التي مرت عليها مدة مرور الزمن أو أوراق أية معاملة اخرى لا ينتظر وجود أية فائدة من بقائها والاحتفاظ بها وذلك بعد أن تدون ملاحظة عن اتلافها بجانب قيد كل منها في دفتر الاساس أو أي دفتر آخر قيدت فيه ويشترط في …
المادة 4
المادة 4- يترتب على اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام أن تنظم بياناً يتضمن مفردات القضايا وغيرها من الاوراق التي تقرر اتلافها وفقاً لمقتضيات المادة الثالثة من هذا النظام وان يقدم هذا البيان الى قاضي القضاة بعد قيامها …
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام اتلاف اوراق المستعملة في دوائر الشرعية صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.