التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية رقم 160 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5606، ص 6509
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5606ص 650917 تشرين الثاني 2019

أ- يكون الاشتراك في الصندوق إلزاميا للضباط وضباط الصف والافراد والمستخدمين المدنيين طيلة مدة خدمتهم في القوات المسلحة وينتهي هذا الاشتراك بانتهاء خدمتهم فيها أو انهائها وفقا للتشريعات المعمول بها في القوات المسلحة. ب- تقتطع شهريا من المشتركين لحساب الصندوق المبالغ المبينة ادناه :- 1- (300) فلس من كل ضابط . 2- (150) فلسا من كل ضابط صف أو فرد أو مستخدم مدني .

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية رقم 160 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6509)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية