نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية رقم 160 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5606، ص 6509
- نُشر
- 17 تشرين الثاني 2019
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية رقم 160 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6509)
حياة القانون
نظام صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية ساري
رقم 160 لسنة 2019 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6509، نُشر في 17 تشرين الثاني 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القوات المسلحة : القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي. الرئيس : رئيس هيئة الأركان المشتركة. المفتي : مفتي القوات المسلحة …
المادة 3
ينشأ في القوات المسلحة صندوق يسمى (صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بالتصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما …
المادة 4
المادة 5
أ- يكون الاشتراك في الصندوق إلزاميا للضباط وضباط الصف والافراد والمستخدمين المدنيين طيلة مدة خدمتهم في القوات المسلحة وينتهي هذا الاشتراك بانتهاء خدمتهم فيها أو انهائها وفقا للتشريعات المعمول بها في القوات المسلحة. ب- تقتطع شهريا من …
المادة 6
أ- تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى ( لجنة صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية) برئاسة المفتي وعضوية أربعة ضباط يسميهم المدير المختص في كل من المديريات التالية في القوات المسلحة لمدة سنتين قابلة للتجديد:- 1- …
المادة 7
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- دراسة طلبات المشتركين واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. 3- اعتماد النماذج الخاصة بمعاملات الصندوق. 4- إقرار الموازنة السنوية …
المادة 8
أ- يصرف للمشترك من المبالغ المودعة في الصندوق ووفقاً لما تقرره اللجنة في أي من الوجهين التاليين:- 1- منحة زواج لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (500) دينار . 2- مساعدة مالية لا يتجاوز حدها الاعلى (1000) الف دينار. ب- تحدد أسس تقديم المنح …
المادة 9
أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- المبالغ التي يتم اقتطاعها شهريا …
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.