التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5606، ص 6520
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5606ص 652017 تشرين الثاني 2019

أ- يقدم الصيدلي طلب شراء المؤسسة الصيدلانية الى المديرية ورقيا أو إلكترونيا مرفقا به الوثائق المنصوص عليها في الفقرات من (أ) الى (و) من المادة (9) من هذا النظام. ب- يمنح الصيدلي بقرار من المدير الموافقة المبدئية شريطة استكمال الوثائق المبينة أدناه خلال شهر من تاريخ الموافقة المبدئية وتكون المدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة بقرار من المدير:- 1- صورة عن عقد البيع منظما لدى الكاتب العدل. 2- شهادة السجل التجاري والاسم التجاري للمؤسسة الصيدلانية باسم الصيدلي المشتري او باسم شركة الصيدليات المشترية بعد تنظيم عقد البيع لدى الكاتب العدل. 3- خاتم خاص جديد للمؤسسة الصيدلانية يشتمل على اسمها التجاري وعنوانها ورقم هاتفها باللغة العربية. 4- شهادة شطب الاسم التجاري والسجل التجاري للصيدلية المشتراة في حال كان طالب شراء الصيدلية العامة شركة صيدليات. ج- تلغى الموافقة المبدئية المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بقرار من المدير في حال عدم استكمال الوثائق المطلوبة خلال المدة المشار إليها في الفقرة ذاتها. د- يصدر الوزير قراره بالموافقة على طلب شراء المؤسسة الصيدلانية بناء على تنسيب مجلس النقابة.

الإحالة

المادة 11 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6520)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية