التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5606، ص 6520
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5606ص 652017 تشرين الثاني 2019

أ- يشكل الوزير في كل مديرية لجنة تسمى (لجنة الكشف على المؤسسات الصيدلانية) من بين الصيادلة العاملين في الوزارة ويسمي من بينهم رئيسا لها. ب- تتولى اللجنة بعد استكمال المتطلبات الواردة في المادة (9) من هذا النظام إجراء كشف خلال أسبوعين على الموقع المراد انشاء المؤسسة الصيدلانية فيه للتحقق من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام وترفع توصياتها للمدير لإصدار تنسيبه. ج- يصدر الوزير قراره بالموافقة على الترخيص بناء على تنسيب المدير المستند الى توصية اللجنة.

الإحالة

المادة 10 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6520)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية