التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5606، ص 6520
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5606ص 652017 تشرين الثاني 2019

يقدم الصيدلي طلب ترخيص المؤسسة الصيدلانية إلى المديرية ورقيا أو إلكترونيا مرفقا به الوثائق التالية:- ‌أ- الوثائق التي تثبت تفرغ الصيدلي وتشمل:- 1- استقالة الصيدلي من آخر مكان عمل. 2- كتابا من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يثبت عدم اشتراك الصيدلي في الضمان الاجتماعي مع أي جهة أخرى. ‌ب- موافقة مجلس النقابة. ‌ج- صورة عن ترخيص مزاولة المهنة. ‌د- صورة عن هوية الأحوال المدنية. هـ- صورة عن سند ملكية الصيدلي للعقار او عقد استئجاره باسم الصيدلي طالب الترخيص أو باسم شركة الصيدليات ساري المفعول ومصدق من أمانة عمان الكبرى أو البلدية المعنية وإذا كان للعقار أكثر من مالك فيجب توقيع من يملك أكثر من (50%) من الحصص على عقد الإيجار. و- ‌سند ملكية حديث للعقار في حالة كان العقار مستأجرا. ز- تقرير مفصل صادر من مساح مرخص يبين فيه واقع الحال ومدى توافر شروط ترخيص المؤسسة الصيدلانية المنصوص عليها في هذا النظام مع إحداثيات الموقع. ‌ح- موافقة أمانة عمان الكبرى أو البلدية المعنية على موقع العقار المطلوب إنشاء المؤسسة الصيدلانية فيه من ناحية تنظيمية. ‌ط- شهادة السجل التجاري للمؤسسة الصيدلانية باسم الصيدلي وأن يكون هو المفوض بالتوقيع في السجل التجاري عند الترخيص أو باسم شركة الصيدليات طالبة الترخيص وأن يكون أحد المفوضين بالتوقيع في السجل التجاري من بين الشركاء في الشركة. ‌ي- شهادة الاسم التجاري للمؤسسة الصيدلانية باسم الصيدلي. ك- خاتم خاص للمؤسسة الصيدلانية يشتمل على اسمها التجاري وعنوانها ورقم هاتفها باللغة العربية. ل- تعهد بالالتزام بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما فيها المتعلقة بالشروط الصحية والفنية والمعدات والتجهيزات الواجب توافرها في المؤسسة الصيدلانية.

الإحالة

المادة 9 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6520)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية