التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5606، ص 6520
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5606ص 652017 تشرين الثاني 2019

يشترط لترخيص الصيدلية الخاصة ما يلي:- أ- أن تكون للمراكز الصحية التابعة للجمعية الخيرية صيدلية خاصة واحدة فقط. ب- أن تكون في أحد الطوابق التي يقيم فيها المرضى في المستشفى الخاص او داخل المركز الصحي التابع للجمعية الخيرية. ‌ج- أن لا تكون في الطابق الأرضي أو في طابق أو مبنى العيادات الخارجية أو في الساحات الخارجية التابعة للمستشفى الخاص. ‌د- أن لا يكون لها باب خارجي لمبنى المستشفى الخاص او المركز الصحي التابع للجمعية الخيرية. ‌هـ- أن لا تكون متصلة بالطريق العام مباشرة أو تؤدي إليه بشكل مباشر. ‌ و- وجود ما لا يقل عن صيدلي سريري مزاول لكل (50) سريرا أو أقل.

الإحالة

المادة 5 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6520)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية