التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5606، ص 6520
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5606ص 652017 تشرين الثاني 2019

أ- يشترط لترخيص مستودع الأدوية ما يلي:- 1- أن لا يقل صافي مساحته عن (85) مترا مربعا. 2- أن يتكون من مكتب إداري ومخزن على الاقل ويجوز ان لا يحتوي المستودع على الاثنين معا في مكان واحد. 3- أن لا يكون له باب يوصله بعيادة طبية أو صيدلية أو منزل. 4- ان يشتمل تصميمه الداخلي على منطقة استقبال ومرافق صحية وخدمية. ب- يحظر تخزين الأدوية في المكاتب الإدارية التابعة لمستودع أدوية بأي حال من الأحوال وتستثنى من ذلك المواد العلمية والعينات الطبية المجانية تحت ظروف التخزين الملائمة المعتمدة من المؤسسة. ج- يشترط لترخيص مستودع أدوية مشترك ما يلي:- 1- توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. 2- تقديم الوثائق المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام. 3- اندماج شركات الأدوية في شركة واحدة أو شراء شركة أدوية من شركة أخرى.

الإحالة

المادة 6 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6520)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية