الجريدة الرسميةالعدد 5609ص 680519 كانون الأول 2019
أ- للمستثمر مراجعة الهيئة لتقديم طلب التظلم من أي قرار أو إجراء تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الحكومية عن اتخاذه يؤثر على حقوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات ذات العلاقة او الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها او العقود المبرمة فيما بين المستثمر والجهة الحكومية.
ب- للمستثمر تقديم طلب التظلم خلال المدد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها او العقود المبرمة فيما بين المستثمر والجهة الحكومية.
ج- لا يجوز للمستثمر تقديم طلب التظلم اذا تقدم بالطعن أمام المحكمة المختصة، او بدأ بالإجراءات وفقا للوسائل البديلة لحل النزاعات.
د- لا يعد تقديم المستثمر لطلب التظلم وفقا لأحكام هذا النظام بمثابة طعن منه أمام المحاكم المختصة او لجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات، ولا يؤثر على حقوق المستثمر المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها.