التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تظلم المستثمرين رقم 163 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5609، ص 6805
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5609ص 680519 كانون الأول 2019

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس : مجلس الاستثمار. الهيئة : هيئة الاستثمار. الرئيس : رئيس الهيئة. الجهة الحكومية : أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية. المستثمر : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمارس أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو سياحي أو إعلامي أو صحي أو حرفي أو خدمي أو مهني بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات. اللجنة : لجنة التظلم المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام تظلم المستثمرين رقم 163 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5609، ص 6805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية