الجريدة الرسميةالعدد 5609ص 680519 كانون الأول 2019
أ- تشكل في الهيئة لجنة أو اكثر تسمى (لجنة التظلمات) بقرار من الرئيس يحدد فيه أعضاءها ويسمي رئيسها ومقررا يتولى تنظيم جدول أعمالها، وتدوين محاضر جلساتها، وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها والطلبات المقدمة اليها، ومتابعة تنفيذ قراراتها.
ب- يشترط ان يكون رئيس اللجنة وأعضاؤها من موظفي الهيئة الذين يتمتعون بالخبرة والمعرفة الكافية بأعمال الهيئة.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها اسبوعيا او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.
د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.