التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تظلم المستثمرين رقم 163 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5609، ص 6805
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5609ص 680519 كانون الأول 2019

أ- تشكل في الهيئة لجنة أو اكثر تسمى (لجنة التظلمات) بقرار من الرئيس يحدد فيه أعضاءها ويسمي رئيسها ومقررا يتولى تنظيم جدول أعمالها، وتدوين محاضر جلساتها، وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها والطلبات المقدمة اليها، ومتابعة تنفيذ قراراتها. ب- يشترط ان يكون رئيس اللجنة وأعضاؤها من موظفي الهيئة الذين يتمتعون بالخبرة والمعرفة الكافية بأعمال الهيئة. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها اسبوعيا او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين. د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.

الإحالة

المادة 4 من نظام تظلم المستثمرين رقم 163 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5609، ص 6805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية