التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تظلم المستثمرين رقم 163 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5609، ص 6805
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5609ص 680519 كانون الأول 2019

أ- للمستثمر مراجعة الهيئة لتقديم طلب التظلم من أي قرار أو إجراء تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الحكومية عن اتخاذه يؤثر على حقوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات ذات العلاقة او الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها او العقود المبرمة فيما بين المستثمر والجهة الحكومية. ب- للمستثمر تقديم طلب التظلم خلال المدد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها او العقود المبرمة فيما بين المستثمر والجهة الحكومية. ج- لا يجوز للمستثمر تقديم طلب التظلم اذا تقدم بالطعن أمام المحكمة المختصة، او بدأ بالإجراءات وفقا للوسائل البديلة لحل النزاعات. د- لا يعد تقديم المستثمر لطلب التظلم وفقا لأحكام هذا النظام بمثابة طعن منه أمام المحاكم المختصة او لجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات، ولا يؤثر على حقوق المستثمر المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها.

الإحالة

المادة 3 من نظام تظلم المستثمرين رقم 163 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5609، ص 6805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية