التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تظلم المستثمرين رقم 163 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5609، ص 6805
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5609ص 680519 كانون الأول 2019

أ- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام، على اللجنة خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام عمل من تاريخ تقديم طلب التظلم إصدار أي من القرارات التالية:- إعلان امتناعها عن النظر بموضوع طلب التظلم بسبب تجاوز مقدم الطلب المدة القانونية المنصوص عليها في تشريعات الجهة الحكومية ذات العلاقة او بسبب نظرها امام جهة قضائية او تحكيمية او تحقيقية مختصة. توجيه المستثمر لتقديم اعتراضه وفق الإجراءات المحددة بتشريعات الجهة الحكومية وضرورة استنفاذ طرق الاعتراض لديها، اذا كانت تشريعات الجهة الحكومية تتيح الفرصة للمستثمر لتقديم الاعتراض أمامها. قبول طلب التظلم ومباشرة إجراءات نظره وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية . ب- بعد اتخاذ أي من القرارات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يتولى مقرر اللجنة القيام بما يلي:- 1- عرض طلب التظلم ومرفقاته على الرئيس. 2- إحالة توصية اللجنة أو قرارها الى الجهة الحكومية لإجراء اللازم. 3- تبليغ القرار والتوصية الصادرة بالوسيلة التي يحددها مقدم الطلب خلال يومي عمل من تاريخ صدوره. 4- متابعة تنفيذ توصيات اللجنة مع الجهة الحكومية. ج- يرفع الرئيس الى رئيس الوزراء طلبات التظلم التي يرى ضرورة عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.

الإحالة

المادة 7 من نظام تظلم المستثمرين رقم 163 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5609، ص 6805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية