الجريدة الرسميةالعدد 5609ص 680519 كانون الأول 2019
أ- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام، على اللجنة خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام عمل من تاريخ تقديم طلب التظلم إصدار أي من القرارات التالية:-
إعلان امتناعها عن النظر بموضوع طلب التظلم بسبب تجاوز مقدم الطلب المدة القانونية المنصوص عليها في تشريعات الجهة الحكومية ذات العلاقة او بسبب نظرها امام جهة قضائية او تحكيمية او تحقيقية مختصة.
توجيه المستثمر لتقديم اعتراضه وفق الإجراءات المحددة بتشريعات الجهة الحكومية وضرورة استنفاذ طرق الاعتراض لديها، اذا كانت تشريعات الجهة الحكومية تتيح الفرصة للمستثمر لتقديم الاعتراض أمامها.
قبول طلب التظلم ومباشرة إجراءات نظره وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية .
ب- بعد اتخاذ أي من القرارات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يتولى مقرر اللجنة القيام بما يلي:-
1- عرض طلب التظلم ومرفقاته على الرئيس.
2- إحالة توصية اللجنة أو قرارها الى الجهة الحكومية لإجراء اللازم.
3- تبليغ القرار والتوصية الصادرة بالوسيلة التي يحددها مقدم الطلب خلال يومي عمل من تاريخ صدوره.
4- متابعة تنفيذ توصيات اللجنة مع الجهة الحكومية.
ج- يرفع الرئيس الى رئيس الوزراء طلبات التظلم التي يرى ضرورة عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.