نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تظلم المستثمرين رقم 163 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5609، ص 6805
- نُشر
- 19 كانون الأول 2019
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام تظلم المستثمرين غير ساري
رقم 163 لسنة 2019 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5609، ص 6805، نُشر في 19 كانون الأول 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس : مجلس الاستثمار. الهيئة : هيئة الاستثمار. الرئيس : رئيس الهيئة. الجهة الحكومية : أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس …
المادة 3
أ- للمستثمر مراجعة الهيئة لتقديم طلب التظلم من أي قرار أو إجراء تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الحكومية عن اتخاذه يؤثر على حقوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات ذات العلاقة او الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا …
المادة 4
أ- تشكل في الهيئة لجنة أو اكثر تسمى (لجنة التظلمات) بقرار من الرئيس يحدد فيه أعضاءها ويسمي رئيسها ومقررا يتولى تنظيم جدول أعمالها، وتدوين محاضر جلساتها، وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها والطلبات المقدمة اليها، ومتابعة تنفيذ قراراتها. ب- …
المادة 5
أ- تختص اللجنة بما يلي:- 1- النظر في طلبات التظلم للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن الجهة الحكومية أو للتحقق من تطبيقها الصحيح للتشريعات الناظمة لعملها وعدم مخالفتها للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون …
المادة 6
أ- على اللجنة وخلال يومي عمل النظر بصفة الاستعجال في طلب التظلم في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كانت طبيعة الإجراء أو القرار المتخذ بحق المستثمر يؤثر بشكل كبير على سير عمل النشاط الاقتصادي أو إنتاجيته أو يؤدي الى وقف أعماله. 2- اذا نصت …
المادة 7
أ- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام، على اللجنة خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام عمل من تاريخ تقديم طلب التظلم إصدار أي من القرارات التالية:- إعلان امتناعها عن النظر بموضوع طلب التظلم بسبب تجاوز مقدم …
المادة 8
المادة 9
أ- لا يجوز الاحتجاج بإجراءات النظر في طلبات التظلم أو أي من الوثائق والمعلومات المقدمة أو التي يتم الإفصاح عنها خلال الاجتماعات التي يتم عقدها وفقا لأحكام هذا النظام بما تم فيها من تنازلات من المستثمر أو الجهة الحكومية امام أي محكمة او …
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام تظلم المستثمرين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.