التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تظلم المستثمرين رقم 163 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5609، ص 6805
نُشر
19 كانون الأول 2019
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تظلم المستثمرين رقم 163 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5609، ص 6805)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تظلم المستثمرين غير ساري

رقم 163 لسنة 2019 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5609، ص 6805، نُشر في 19 كانون الأول 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

صادر بمقتضىقانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات النظر في طلبات التظلم لسنة 20202020
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمـى هــذا النظـــام ( نظــام تظلم المستثمرين لسنة 2019) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس : مجلس الاستثمار. الهيئة : هيئة الاستثمار. الرئيس : رئيس الهيئة. الجهة الحكومية : أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس …

المادة 3

أ- للمستثمر مراجعة الهيئة لتقديم طلب التظلم من أي قرار أو إجراء تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الحكومية عن اتخاذه يؤثر على حقوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات ذات العلاقة او الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا …

المادة 4

أ- تشكل في الهيئة لجنة أو اكثر تسمى (لجنة التظلمات) بقرار من الرئيس يحدد فيه أعضاءها ويسمي رئيسها ومقررا يتولى تنظيم جدول أعمالها، وتدوين محاضر جلساتها، وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها والطلبات المقدمة اليها، ومتابعة تنفيذ قراراتها. ب- …

المادة 5

أ- تختص اللجنة بما يلي:- 1- النظر في طلبات التظلم للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن الجهة الحكومية أو للتحقق من تطبيقها الصحيح للتشريعات الناظمة لعملها وعدم مخالفتها للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون …

المادة 6

أ- على اللجنة وخلال يومي عمل النظر بصفة الاستعجال في طلب التظلم في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كانت طبيعة الإجراء أو القرار المتخذ بحق المستثمر يؤثر بشكل كبير على سير عمل النشاط الاقتصادي أو إنتاجيته أو يؤدي الى وقف أعماله. 2- اذا نصت …

المادة 7

أ- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام، على اللجنة خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام عمل من تاريخ تقديم طلب التظلم إصدار أي من القرارات التالية:- إعلان امتناعها عن النظر بموضوع طلب التظلم بسبب تجاوز مقدم …

المادة 8

اذا كان موضوع طلب التظلم يتعلق برفض منح الرخصة أو عدم صدور القرار من المندوب المفوض في النافذة الاستثمارية يحال الطلب الى لجنة الاعتراض المشكلة بموجب أحكام نظام النافذة الاستثمارية.

المادة 9

أ- لا يجوز الاحتجاج بإجراءات النظر في طلبات التظلم أو أي من الوثائق والمعلومات المقدمة أو التي يتم الإفصاح عنها خلال الاجتماعات التي يتم عقدها وفقا لأحكام هذا النظام بما تم فيها من تنازلات من المستثمر أو الجهة الحكومية امام أي محكمة او …

المادة 10

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تعليمات تقديم طلب التظلم. ب- تعليمات تنظيم اجراءات عمل اللجنة.

اسأل مساعدك عن نظام تظلم المستثمرين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية