التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام سجل التجارة رقم 130 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1902، ص 2242
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1902ص 224220 شباط 1966

أ- على كل تاجر ان يقدم تصريحاً خطياً أو الكترونيا لمراقب السجل باحتراف التجارة ، على ان يتضمن التصريح ما يلي:- 1- الاسم الكامل. 2-الاسم التجاري او العنوان التجاري . 3- تاريخ الميلاد ومكان الولادة. 4-الجنسية. 5- نوع النشاط التجاري الذي يمارسه. 6- فروع محله التجاري داخل المملكة إن وجدت . 7- أسماء المفوضين بالتوقيع وبإدارة المحل التجاري وألقابهم وتاريخ ميلاد كل منهم وأمكنة ولادتهم وجنسياتهم و الصلاحيات الممنوحة لهم. 8- رأس المال المصرح به. ب- لمراقب السجل التأكد من ان مقدم التصريح ليس محكوما عليه بالإفلاس او محجورا عليه او فاقدا الأهلية لأي سبب.

الإحالة

المادة 6 من نظام سجل التجارة رقم 130 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1902، ص 2242)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية