نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام سجل التجارة رقم 130 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1902، ص 2242
- نُشر
- 20 شباط 1966
- المواد
- 15
- آخر تعديل
- 2016
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام سجل التجارة ساري
رقم 130 لسنة 1966 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1902، ص 2242، نُشر في 20 شباط 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام سجل التجارة رقم 168 لسنة 2016 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 5
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2016 نظام معدل لنظام سجل التجارة رقم 168 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام سجل التجارة رقم 69 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 نظام معدل لنظام سجل التجارة رقم 1 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1967 نظام معدل لنظام سجل التجارة رقم 3 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1967 نظام معدل لنظام سجل التجارة رقم 54 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون التجارة. الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة والتموين. الوزير : وزير الصناعة والتجارة والتموين. السجل : سجل …
المادة 3
أ- ينظم في الوزارة وبإشراف مراقب السجل سجل يسمى (سجل التجارة) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بأسماء التجار وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم وما يطرأ على القيد من إجراءات بما في ذلك تثبيت أي رهن او حجز على هذا القيد او التنازل او أي تصرفات …
المادة 4
المادة 5
أ- يبدأ العمل بتطبيق احكام السجل في المواعيد التي يحددها الوزير ووفق الاجراءات التي يقررها وذلك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب- على كل تاجر ان يتقدم بطلب التسجيل في السجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان عن بدء تطبيقه او خلال ثلاثين …
المادة 6
أ- على كل تاجر ان يقدم تصريحاً خطياً أو الكترونيا لمراقب السجل باحتراف التجارة ، على ان يتضمن التصريح ما يلي:- 1- الاسم الكامل. 2-الاسم التجاري او العنوان التجاري . 3- تاريخ الميلاد ومكان الولادة. 4-الجنسية. 5- نوع النشاط التجاري الذي …
المادة 7
أ-لمراقب السجل ان يطلب تقديم أي وثائق او معلومات إضافية يراها ضرورية لصحة السجل. ب- يجوز تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرة(أ) من هذه المادة لمراقب السجل باليد او بالوسائل الإلكترونية المعتمدة او بوساطة شركة البريد المعتمدة.
المادة 8
أ- يثبت مراقب السجل مضمون التصريح في السجل ويعطي شهادة بذلك للتاجر أو لوكيله. ب- تعطى الشهادة الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة للتاجر او لوكيله بالطريقة التي يحددها التاجر سواء باليد او بالوسائل الإلكترونية المعتمدة او بوساطة شركة …
المادة 9
على التاجرإعلام أمين السجل خلال شهر بأي تغير يطرأ على البيانات المثبتة في السجل وعلى الأخص ما يتعلق بالأمور التالية:- أ- الأحكام والقرارات القاضية بتعيين وصي أو قيم على التاجر المسجل أو بالحجز على أمواله أو برفع هذه التدابير عنه. ب- …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام سجل التجارة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.