التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام سجل التجارة رقم 130 لسنة 1966

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1902، ص 2242
نُشر
20 شباط 1966
المواد
15
آخر تعديل
2016
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام سجل التجارة رقم 130 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1902، ص 2242)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام سجل التجارة ساري

رقم 130 لسنة 1966 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1902، ص 2242، نُشر في 20 شباط 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
2016
2016بعد 50 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام سجل التجارة رقم 168 لسنة 2016 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2016 نظام معدل لنظام سجل التجارة رقم 168 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام سجل التجارة رقم 69 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 نظام معدل لنظام سجل التجارة رقم 1 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1967 نظام معدل لنظام سجل التجارة رقم 3 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1967 نظام معدل لنظام سجل التجارة رقم 54 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون التجارة رقم 12 لسنة 1966ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

اوجب القانون على من انتقلت له ملكية محل تجاري اشعار مراقب سجل التجارة بانتقال الملكية واوجب على المراقب تسجيل هذا التغيير وسلطته في ذلك مقيدة ولم يعلق هذا التسجيل على اية موافقة من اي جهة وذلك طبقا لنص المواد (44 و 45 و 46/أ ) من قانون التجارة وكذلك رقم 363 لسنة 19941994
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام سجل التجارة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون التجارة. الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة والتموين. الوزير : وزير الصناعة والتجارة والتموين. السجل : سجل …

المادة 3

أ‌- ينظم في الوزارة وبإشراف مراقب السجل سجل يسمى (سجل التجارة) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بأسماء التجار وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم وما يطرأ على القيد من إجراءات بما في ذلك تثبيت أي رهن او حجز على هذا القيد او التنازل او أي تصرفات …

المادة 4

ينظم سجل في مركز كل محافظة وفقا لمقتضيات العمل والتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 5

أ- يبدأ العمل بتطبيق احكام السجل في المواعيد التي يحددها الوزير ووفق الاجراءات التي يقررها وذلك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب- على كل تاجر ان يتقدم بطلب التسجيل في السجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان عن بدء تطبيقه او خلال ثلاثين …

المادة 6

أ- على كل تاجر ان يقدم تصريحاً خطياً أو الكترونيا لمراقب السجل باحتراف التجارة ، على ان يتضمن التصريح ما يلي:- 1- الاسم الكامل. 2-الاسم التجاري او العنوان التجاري . 3- تاريخ الميلاد ومكان الولادة. 4-الجنسية. 5- نوع النشاط التجاري الذي …

المادة 7

أ-لمراقب السجل ان يطلب تقديم أي وثائق او معلومات إضافية يراها ضرورية لصحة السجل. ب- يجوز تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرة(أ) من هذه المادة لمراقب السجل باليد او بالوسائل الإلكترونية المعتمدة او بوساطة شركة البريد المعتمدة.

المادة 8

أ‌- يثبت مراقب السجل مضمون التصريح في السجل ويعطي شهادة بذلك للتاجر أو لوكيله. ب- تعطى الشهادة الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة للتاجر او لوكيله بالطريقة التي يحددها التاجر سواء باليد او بالوسائل الإلكترونية المعتمدة او بوساطة شركة …

المادة 9

على التاجرإعلام أمين السجل خلال شهر بأي تغير يطرأ على البيانات المثبتة في السجل وعلى الأخص ما يتعلق بالأمور التالية:- أ- الأحكام والقرارات القاضية بتعيين وصي أو قيم على التاجر المسجل أو بالحجز على أمواله أو برفع هذه التدابير عنه. ب- …

المادة 10

يجري تصحيح السجل في الأحوال المشار إليها في الفقرتين ( أ و ب ) من المادة السابقة بأمر من المحكمة المختصة.

المادة 11

إذا أنشأ تاجر فروعا أو وكالات في المملكة لمحله التجاري في الخارج ترتب عليه تقديم طلب لتسجيل اسمه في السجل خلال شهر من تاريخ إحداث الفرع أو إنشاء الوكالة وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 12

للوزير إصدار النماذج الخطية والإلكترونية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك النماذج التالية:- أ-تصاريح احتراف التجارة . ب-الإخبار عن التغيرات الطارئة على محتويات السجل. ج- السجل.

المادة 13

تزود الوزارة أمين السجل بخاتم خاص للاستعمال الرسمي.

المادة 14

كل من يخالف هذ النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون.

المادة 15

للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام سجل التجارة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية