التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام سجل التجارة رقم 130 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1902، ص 2242
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1902ص 224220 شباط 1966

أ‌- ينظم في الوزارة وبإشراف مراقب السجل سجل يسمى (سجل التجارة) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بأسماء التجار وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم وما يطرأ على القيد من إجراءات بما في ذلك تثبيت أي رهن او حجز على هذا القيد او التنازل او أي تصرفات قانونية أخرى يرغب التاجر في تثبيتها في السجل. ب‌- يجوز استعمال الحاسوب لتنظيم السجل والبيانات المتعلقة به وتكون البيانات والوثائق المستخرجة إلكترونيا منه والمصادق عليها من مراقب السجل حجة على الكافة.

الإحالة

المادة 3 من نظام سجل التجارة رقم 130 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1902، ص 2242)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية