التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الحوالات البريدية والأذون البريدية رقم 76 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4468، ص 4764
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4468ص 476430 تشرين الثاني 2000

الحوالات البريدية الداخلية والاذون البريدية يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المستفيد: الشخص الذي يحرر الإذن البريدي او الحوالة البريدية لأمره. الحوالة البريدية الداخلية: امر مالي بدفع مبلغ محدد للمستفيد يحرر ويصرف في مكتب البريد وفقا لنماذج خاصة يعتمدها مشغل البريد العام، وتكون الحوالة إما عادية او برقية او إلكترونية. الإذن البريدي: أمر مالي بدفع مبلغ محدد للمستفيد يحرر ويصرف في مكتب البريد وفق نموذج خاص يعتمده مشغل البريد العام.

الإحالة

المادة 2 من نظام الحوالات البريدية والأذون البريدية رقم 76 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية