التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الحوالات البريدية والأذون البريدية رقم 76 لسنة 2000

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4468، ص 4764
نُشر
30 تشرين الثاني 2000
المواد
10
آخر تعديل
2016
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الحوالات البريدية والأذون البريدية رقم 76 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4764)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الحوالات البريدية والأذون البريدية ساري

رقم 76 لسنة 2000 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4764، نُشر في 30 تشرين الثاني 2000

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20002005201020152020اليوم
2016
2016بعد 16 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الحوالات البريدية والأذون البريدية رقم 163 لسنة 2016 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2016 نظام معدل لنظام الحوالات البريدية والأذون البريدية رقم 163 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون البريد والتوفير البريدي رقم 12 لسنة 1988غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الحوالات البريدية والاذون البريدية لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الحوالات البريدية الداخلية والاذون البريدية يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المستفيد: الشخص الذي يحرر الإذن البريدي او الحوالة البريدية لأمره. الحوالة …

المادة 3

لا يجوز صرف المبلغ المحدد في الاذن البريدي اذا حدث فيه أي كشط او حك او تحوير او تمزيق او تشويه.

المادة 5

يكون مبلغ الحوالة البريدية الداخلية أو الإذن البريدي مستحقا الدفع فور تسلم المستفيد لأي منهما وخلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر تبدأ من آخر يوم في الشهر الذي حرر فيه أي منهما حسب تاريخ خاتم مكتب البريد الذي تم إيداع مبلغ الحوالة أو الإذن …

المادة 6

يعتبر مبلغ الحوالة البريدية الداخلية او الاذن البريدي ايرادا للخزينة العامة بعد مضي المدة القانونية المقررة وفقا لقانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم أو أي تشريع آخر يحل محله .

المادة 6

الحوالات البريدية الخارجية الحوالة البريدية الخارجية امر مالي بدفع مبلغ محدد للمستفيد يحرر ويصرف وفقا للاتفاقية المعقودة بين بلد مصدر الحوالة والبلد الذي يتم فيه دفعها.

المادة 7

يحدد الحد الاعلى والحد الادنى لمبلغ الحوالة البريدية الخارجية وعملة التعامل وسائر الامور المتعلقة بها وفقا لاحكام الاتفاقيات المنظمة لها.

المادة 8

احكـــام عامـــــة لا تقبل أي مطالبة او مراجعة بشأن الحوالة البريدية الداخلية والخارجية والاذن البريدي بعد دفع المبلغ المحدد في اي منها للمستفيد او للمخول بقبضه اذا تم ذلك خلال المدة المحددة لاي منها ووفقا للاجراءات القانونية المقررة.

المادة 9

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 10

يلغى كل من:- أ- نظام الاذونات والحوالات البريدية الداخلية رقم (1) لسنة 1942 . ب- نظام الحوالات البريدية الخارجية لسنة 1935.

اسأل مساعدك عن نظام الحوالات البريدية والأذون البريدية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية