التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الحوالات البريدية والأذون البريدية رقم 76 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4468، ص 4764
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4468ص 476430 تشرين الثاني 2000

يكون مبلغ الحوالة البريدية الداخلية أو الإذن البريدي مستحقا الدفع فور تسلم المستفيد لأي منهما وخلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر تبدأ من آخر يوم في الشهر الذي حرر فيه أي منهما حسب تاريخ خاتم مكتب البريد الذي تم إيداع مبلغ الحوالة أو الإذن البريدي فيه.

الإحالة

المادة 5 من نظام الحوالات البريدية والأذون البريدية رقم 76 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية