التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام توريد الكهرباء في الخليل رقم 824 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1160، ص 593
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1160ص 59322 تشرين الأول 1953

المادة 22- اذا رغب المشترك في قطع التيار الكهربائي عن محله فعليه ان يبلغ رئيس البلدية ذلك خطياً قبل خمسة عشر يوماً على الاقل وعلى البلدية حينئذ قطع التيار ويكون المشترك مسؤولاً ومكلفاً بدفع قيمة الكمية المستهلكة لغاية تاريخ القطع.

الإحالة

المادة 22 من نظام توريد الكهرباء في الخليل رقم 824 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1160، ص 593)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية