التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام توريد الكهرباء في الخليل رقم 824 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1160، ص 593
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1160ص 59322 تشرين الأول 1953

المادة 23- لرئيس البلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعيةالكهرباء عن المدة التي اتضح فيها ان عطلاً طرأ على العداد بسبب عدم تسجيله المقطوعية أو لاي سبب آخر. ويبين التقدير اما بنسبة المدة المماثلة اذا كان المستهلك مشتركاً أو كان مشتركا وليس له استهلاك قديم أو بالنسبة لعدد اللامبات في المحل وقوة كل منها، ويأخذ هذا التقدير شكله القطعي بالصورة التي يقرها المجلس البلدي، في حالة اعتراض المشترك على تقدير الرئيس.

الإحالة

المادة 23 من نظام توريد الكهرباء في الخليل رقم 824 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1160، ص 593)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية