التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة رقم 50 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6081
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 608116 حزيران 2015

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة) تتولى دراسة العرض المباشر برئاسة الامين العام وعضوية كل من:- 1- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في الوزارة يسميهم الوزير لمدة (3) سنوات قابلة للتجديد. 2- مندوب عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن يسميه رئيسها. 3- مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها. 4- مندوب عن شركة الكهرباء الوطنية يسميه مديرها. 5- مندوب عن شركة توزيع الكهرباء المعنية بالعرض المباشر يسميه مديرها. 6- مندوب عن هيئة الاستثمار يسميه رئيسها. ب- يسمي رئيس اللجنة من بين أعضائها نائباً له يتولى القيام بمهامه عند غيابه. ج- يسمي الأمين العام من بين موظفي الوزارة مقرراً للجنة يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل و كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قراراتها بأغلبية اصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. هـ- تحدد مكافآت رئيس اللجنة وأعضائها بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتصرف هذه المكافآت من مخصصات الجهة. و-1- للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين للقيام بالمهام المناطة بها ولها دعوة أي منهم لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها. 2- للوزير بناء على تنسيب اللجنة منح الخبراء والفنيين المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة مكافآت مالية تتناسب والأعمال التي يقومون بها.

الإحالة

المادة 3 من نظام العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة رقم 50 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية