التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة رقم 50 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6081
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 608116 حزيران 2015

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع معايير وأسس إعداد العرض المباشر وتقييمه. ب- تسلم العرض المباشر ودراسته وتقييمه. ج- اتخاذ القرار المناسب بشأن العروض المباشرة. د- التفاوض مع أصحاب العروض المقبولة ورفع النتائج والتوصيات الخاصة بذلك للوزير. هـ- أي أمور أخرى ذات علاقة بعمل اللجنة يحيلها الوزير اليها.

الإحالة

المادة 4 من نظام العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة رقم 50 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية