التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة رقم 50 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6081
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 608116 حزيران 2015

تقوم الجهة في تقييم العرض المباشر باتباع الاجراءات التالية وبالتسلسل:- أ- فتح العرض الفني وتقييمه وفقاً للأسس والمعايير التي تعدها اللجنة بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام. ب- فتح العرض المالي للمستثمرين أصحاب العروض الفنية التي يتم قبولها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتقييمه . ج- الدخول في التفاوض مع المستثمرين أصحاب العروض المباشرة التي يتم قبولها بناءً على نتائج التقييم وفقاً لأحكام الفقرتين (أ ) و( ب) من هذه المادة. د- رفع نتائج التقييم والتفاوض للوزير للتنسيب بها لمجلس الوزراء بما في ذلك اتفاقيات المشروع التي تم التوصل اليها مع المستثمرين لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

الإحالة

المادة 6 من نظام العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة رقم 50 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية