التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة رقم 50 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6081
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 608116 حزيران 2015

يجب ان تتوافر في العرض المباشر وفي اتفاقيات المشروع الشروط العامة التالية:- أ- 1- تعطى الاولوية لمشاريع العرض المباشر للطاقة المتجددة التي تقام على الاراضي المملوكة للمستثمر أو المستأجرة من القطاع الخاص. 2- في حال اقامة مشاريع الطاقة المتجددة على أراض مملوكة للدولة تراعى في ذلك احكام نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة. ب- أن تؤخذ بعين الاعتبار المحددات الفنية للشبكة الكهربائية ومدى استيعابها للطاقة المولدة من مشاريع الطاقة المتجددة والاستطاعات أو الأحجام المناسبة لربطها على الشبكة عند تقديم العرض المباشر، وموافقة شركة الكهرباء المعنية على الربط الكهربائي للمشروع. ج- أن تكون نظم مصادر الطاقة المتجددة المقدمة في العرض المباشر معتمدة وفقاً للأسس والمعايير التي تعدها اللجنة لهذه الغاية. د- أن تعطى الأولوية لمشاريع العرض المباشر للطاقة المتجددة التي تنتج الطاقة الكهربائية للاستهلاك المحلي. أما مشاريع تصدير الطاقة الكهربائية فيتم النظر فيها حسب الحاجة. ه- أن ينظر في العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة المقترح تطويرها من خلال المؤسسات العامة وشركات توليد الكهرباء المرخصة لغايات المساهمة في تنويع مصادر التوليد، حسب كل حالة وبما يتوافق مع استطاعة الشبكة الكهربائية المتوافرة في الموقع المقترح للمشروع. و- أن تقوم اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية للمشروع على أساس الطاقة الكهربائية المولدة من المشروع طيلة العمر التشغيلي له وبتعرفة كهربائية ثابتة دون أي نسب للتضخم على التعرفة الكهربائية للمشروع. ز- الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تعدها الوزارة للمستثمرين بشأن العروض المباشرة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من القانون. ح- أن يكون للجهة حق التوقف عن إجراءات تقديم العرض المباشر المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام إذا كان النظام الكهربائي واستطاعة الشبكة العائدة لهذه الجهة لا يسمحان بذلك.

الإحالة

المادة 7 من نظام العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة رقم 50 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية