التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة رقم 50 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6081
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 608116 حزيران 2015

أ- يجب ان تتوافر في العرض المباشر وفي اتفاقيات المشروع الشروط الخاصة التالية:- 1- أن يتضمن العرض المباشر المتعلق بتوليد الكهرباء من طاقة الرياح موافقة أصحاب الأراضي وشركة الكهرباء المعنية بمنطقة المشروع والدراسات البيئية المطلوبة له وللجهات المعنية وفقاً للتشريعات النافذة. 2- أن يتضمن العرض المباشر لمشاريع الطاقة الحيوية موافقة البلدية ذات العلاقة بموقع المشروع والجهات المعنية ولا ينظر في أي عرض ما لم يكن معززاً بأي من الموافقات والوثائق المطلوبة. 3- أن يقدم المستثمر كفالة مالية بنسبة (3%) من قيمة المشروع وذلك لاثبات جدية العرض في حال قبول العرض المتقدم به وعند الدخول في التفاوض وفقا لاحكام الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا النظام. ب- تعطى الأولوية لمشاريع الطاقة المتجددة التي تستخدم أنظمة الخلايا الشمسية.

الإحالة

المادة 8 من نظام العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة رقم 50 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية