التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق القضاة العسكريين رقم 6 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5325، ص 224
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 2241 شباط 2015

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ - رسم خطة عمل الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها. ب- دراسة طلبات المشتركين للحصول على السلف الطارئة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ج- تسمية المفوضين بالسحب والتوقيع على المستندات المالية والشيكات من بين أعضاء اللجنة. د - اعتماد النماذج الخاصة بمعاملات الصندوق. هـ- تحديد طرق استثمار أموال الصندوق. و- إقرار الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق. ز- اعتماد بنك محلي أو أكثر تودع فيه أموال الصندوق. ح- تحديد بدل أي خدمة يقدمها الصندوق للمشترك. ط- إقرار العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق وتفويض من يقوم بالتوقيع عليها من بين اعضائها على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً. ي- أي أمور أخرى تتعلق بسير العمل في الصندوق.

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق القضاة العسكريين رقم 6 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية