التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مركز إعداد القيادات الشبابية رقم 165 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5613، ص 6963
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5613ص 696316 كانون الأول 2019

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - أ- اعتماد الخطط والبرامج التي يعدها المركز لتحقيق أهدافه. ب- اعتماد التقارير الإدارية والمالية والفنية واعتماد مشروع الموازنة السنوية للمركز وإقرارها. ج- اعتماد الخطط الدراسية الأكاديمية لبرامج الدبلومات المهنية المتخصصة التي يعقدها المركز بالتعاون مع مؤسسات التعليم الداخلية والخارجية. د- منح الشهادات للقيادات الشبابية. هـ- اعتماد نتائج الدورات ومنح الشهادات ورخص المزاولة لمدربي الألعاب والرياضات والمنقذين المائيين ومدربي اللياقة البدنية والصحية ومدربي رياضة المغامرة والاستكشاف. و- الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون العلمي مع الجامعات ومؤسسات التعليم في داخل المملكة وخارجها. ز- تشكيل لجان فنية فرعية لمساعدة اللجنة على تنفيذ مهامها. ح- الاستعانة بالخبراء والفنيين والمحاضرين والمدربين من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالين الشبابي والرياضي بشكل مؤقت وبحسب الحاجة وفق التشريعات ذات العلاقة لتحقيق اهداف المركز. ط- أي مهام أخرى يعرضها الوزير عليها.

الإحالة

المادة 5 من نظام مركز إعداد القيادات الشبابية رقم 165 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5613، ص 6963)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية