التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مركز إعداد القيادات الشبابية رقم 165 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5613، ص 6963
نُشر
16 كانون الأول 2019
المواد
13
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مركز إعداد القيادات الشبابية رقم 165 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5613، ص 6963)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مركز إعداد القيادات الشبابية ساري

رقم 165 لسنة 2019 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5613، ص 6963، نُشر في 16 كانون الأول 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام مركز اعداد القيادات الشبابية رقم 110 لسنة 2002 · صادر بمقتضى المادة (10)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رعاية الشباب رقم 13 لسنة 20052005
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مركز إعداد القيادات الشبابية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الشباب. الوزير : وزير الشباب. المركز : مركز إعداد القيادات الشبابية المؤسس بموجب أحكام قانون رعاية …

المادة 3

يهدف المركز إلى:- أ- تنمية مهارات القيادات الشبابية والرياضية وتطوير خبراتهم. ب- تعزيز الدور القيادي للشباب في مؤسسات المجتمع من خلال نشر ثقافة القيادة الشبابية وقيمها. ج- التوجيه والإرشاد المهني للقيادات الشبابية، وتوجيه المنح التدريبية …

المادة 4

أ- يتولى الإشراف على المركز لجنة إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام الوزارة نائبا للرئيس. 2- المدير. 3- اثنين من كبار موظفي الوزارة من ذوي الخبرة والكفاءة يسميهما الوزير. 4- أربعة اشخاص من ذوي الخبرة والاهتمام بالشأن الشبابي …

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - أ- اعتماد الخطط والبرامج التي يعدها المركز لتحقيق أهدافه. ب- اعتماد التقارير الإدارية والمالية والفنية واعتماد مشروع الموازنة السنوية للمركز وإقرارها. ج- اعتماد الخطط الدراسية الأكاديمية لبرامج …

المادة 6

أ- يشكل مكتب تنفيذي للجنة برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من: 1- المدير. 2- ثلاثة من اعضاء اللجنة يختارهم الوزير. ب- تحدد مهام وصلاحيات المكتب التنفيذي بقرار من اللجنة. ج- يعتبر اجتماع المكتب التنفيذي قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من …

المادة 7

يسمي الوزير بناء على تنسيب أمين عام الوزارة أحد موظفي المركز أمينا لسر اللجنة ومقررا للمكتب التنفيذي ويتولى المهام التالية -: أ- توجيه الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة والمكتب التنفيذي ومتابعة تنفيذ قراراتهما وتوثيق اعمالهما. ب- إعداد جداول …

المادة 8

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- أ- المخصصات المرصودة في موازنة الوزارة. ب- بدل الخدمات التي يتقاضاها المركز. ج- التبرعات والهبات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة له شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المادة 9

أ- يستوفي المركز عن الخدمات التي يقدمها البدلات التالية:- 1- (130) ديناراً عن أي دورة تدريب رياضي من الدرجة الثالثة. 2- (140) ديناراً عن أي دورة تدريب رياضي من الدرجة الثانية. 3- (150) ديناراً عن أي دورة تدريب رياضي من الدرجة الاولى. 4- …

المادة 10

للمركز إنشاء فروع أخرى له في المملكة.

المادة 11

للمركز إنشاء معهد لإعداد القيادات الشبابية ومعهد للدراسات والأبحاث المتعلقة بالعمل الشبابي.

المادة 12

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 13

يلغى نظام مركز إعداد القيادات الشبابية رقم (110) لسنة 2002.

اسأل مساعدك عن نظام مركز إعداد القيادات الشبابية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية