الجريدة الرسميةالعدد 5228ص 30681 تموز 2013
بهدف تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يتفق واحكام الدستور، ولتوسيع المشاركة في الحياة السياسية وتعميق الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني، تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-رسم السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بتوسيع المشاركة السياسية للمواطنين وترسيخ قيم الديمقراطية في المملكة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب-متابعة مستوى المشاركة السياسية للمواطنين .
ج-تطوير قنوات الاتصال بين الوزارة ومؤسسات وهيئات وقطاعات المجتمع المختلفة.
د-متابعة مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس الامة والمناقشات التي تدور حولها .
هـ- متابعة جلسات مجلسي الاعيان والنواب ونتائج اعمالها.
و- متابعة اعمال لجان مجلسي الاعيان والنواب والتقارير والتوصيات الصادرة عنها.
ز- التنسيق مع اي وزارة او دائرة او هيئة او مجلس او سلطة او مؤسسةرسمية عامة او مؤسسة عامة لمتابعة اجابات الحكومة عن الاسئلة والاستجوابات والمذكرات التي يوجهها اعضاء مجلسي الاعيان والنواب .
ح- متابعة الشؤون المتعلقة بتأسيس الأحزاب.