التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رقم 59 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5228، ص 3068
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5228ص 30681 تموز 2013

بهدف تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يتفق واحكام الدستور، ولتوسيع المشاركة في الحياة السياسية وتعميق الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني، تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بتوسيع المشاركة السياسية للمواطنين وترسيخ قيم الديمقراطية في المملكة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب-متابعة مستوى المشاركة السياسية للمواطنين . ج-تطوير قنوات الاتصال بين الوزارة ومؤسسات وهيئات وقطاعات المجتمع المختلفة. د-متابعة مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس الامة والمناقشات التي تدور حولها . هـ- متابعة جلسات مجلسي الاعيان والنواب ونتائج اعمالها. و- متابعة اعمال لجان مجلسي الاعيان والنواب والتقارير والتوصيات الصادرة عنها. ز- التنسيق مع اي وزارة او دائرة او هيئة او مجلس او سلطة او مؤسسةرسمية عامة او مؤسسة عامة لمتابعة اجابات الحكومة عن الاسئلة والاستجوابات والمذكرات التي يوجهها اعضاء مجلسي الاعيان والنواب . ح- متابعة الشؤون المتعلقة بتأسيس الأحزاب.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رقم 59 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5228، ص 3068)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية