التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الحوافز الاستثمارية رقم 33 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5338، ص 2215
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 221529 نيسان 2015

أ‌- تشكل لجنة فنية برئاسة امين عام الهيئة وعضوية كل من:- 1- مدير التسهيلات والحوافز في الهيئة نائبا للرئيس . 2- مدير النافذة الاستثمارية في الهيئة . 3- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها . 4- ممثل عن دائرة الجمارك يسميه مديرها العام . 5- ممثل عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يسميه مديرها العام . 6- ممثل عن غرفة تجارة الأردن يسميه رئيسها . 7- ممثل عن غرفة صناعة الأردن يسميه رئيسها . ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه عند غيابه وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة . ج- يسمي الرئيس احد موظفي الهيئة امينا لسر اللجنة يتولى اعداد جداول اعمالها وتدوين محاضر اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها. د- لرئيس اللجنة الفنية الاستعانة بشخص أو أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص لتقديم المشورة الفنية في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها .

الإحالة

المادة 9 من نظام الحوافز الاستثمارية رقم 33 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2215)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية