التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الحوافز الاستثمارية رقم 33 لسنة 2015

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5338، ص 2215
نُشر
29 نيسان 2015
المواد
16
آخر تعديل
2016
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الحوافز الاستثمارية رقم 33 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2215)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الحوافز الاستثمارية غير ساري

رقم 33 لسنة 2015 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2215، نُشر في 29 نيسان 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20152020اليوم
2016
2016بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الحوافز الاستثمارية رقم 91 لسنة 2016 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2016 نظام معدل لنظام الحوافز الاستثمارية رقم 91 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الحوافز الاستثمارية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الاستثمار. الهيئة : هيئة الاستثمار. الرئيس : رئيس الهيئة. المستثمر : الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمارس …

المادة 3

تحدد السلع والخدمات الخاضعة للحوافز الاستثمارية بمقتضى الجداول التالية الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه:- أ- الجدول رقم (1) :- 1- الجدول رقم (1/أ) الخاص بمدخلات الانتاج اللازمة لممارسة الانشطة الاقتصادية الصناعية أو …

المادة 4

تعفى مدخلات الانتاج اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية الصناعية أوالحرفية الواردة في الجدول رقم (1/أ) الملحق بهذا النظام من الرسوم الجمركية عند الاستيراد ، وتخضع للضريبة العامة على المبيعات وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات …

المادة 5

تعفى مدخلات الانتاج الواردة في الجدول رقم (1/ب) الملحق بهذا النظام ومستلزمات الانتاج والموجودات الثابتة الواردة في الجدول رقم (1/ج) الملحق بهذا النظام ومستلزمات الإنتاج والموجودات الثابتة ذات الاستخدام المزدوج الواردة في الجدول رقم (1/د) …

المادة 6

أ- ترد الضريبة العامة على المبيعات المستوفاة عن الخدمات الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام في حال تم استيرادها أو شراؤها محلياً، ووفق الشروط والحالات المبينة في المادة (4) من هذا النظام. ب- للمستثمر طلب تأجيل دفع الضريبة العامة …

المادة 7

تعفى السلع اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية الواردة في البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (4) من القانون والواردة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا النظام ، من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة (صفر) في حال تم استيرادها …

المادة 8

تلتزم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات برد الضريبة المدفوعة على المبيعات الواردة في الجدول رقم (1/أ) والجدول رقم (2) الملحقين بهذا النظام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب رد خطي ، وبخلاف ذلك تلتزم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بدفع فائدة …

المادة 9

أ‌- تشكل لجنة فنية برئاسة امين عام الهيئة وعضوية كل من:- 1- مدير التسهيلات والحوافز في الهيئة نائبا للرئيس . 2- مدير النافذة الاستثمارية في الهيئة . 3- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها . 4- ممثل عن دائرة الجمارك يسميه …

المادة 10

أ- تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية:- 1- تحديد الكميات اللازمة من مستلزمات الانتاج والموجودات الثابتة ذات الاستخدام المزدوج والسلع المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة (الصفر) والواردة في …

المادة 11

أ- تحدد الكميات اللازمة من مستلزمات الانتاج والموجودات الثابتة ذات الاستخدام المزدوج والسلع المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة (الصفر) والواردة في الجدول رقم (1/د) والجدول رقم (3) الملحقين بهذا النظام …

المادة 12

أ- على المستثمر القيام بما يلي:- 1- إعلام الهيئة خطيًا فور الانتهاء من تركيب الموجودات الثابتة وتجهيزها لممارسة النشاط الاقتصادي وتاريخ بدء العمل أو الإنتاج الفعلي. 2- مسك حسابات منظمة يدققها محاسب قانوني مجاز في المملكة باستثناء الانشطة …

المادة 13

مع مراعاة التشريعات النافذة، للمستثمر نقل ملكية النشاط الاقتصادي الى أي مستثمر آخر شريطة اعلام الهيئة بذلك مسبقا مع بيان اسباب هذا النقل ، ويستمر النشاط الاقتصادي في هذه الحالة في الاستفادة من الحوافز على ان يواصل المستثمر الذي نقلت اليه …

المادة 14

أ‌- لمجلس الاستثمار بناء على تنسيب الرئيس تعديل الجداول الملحقة بهذا النظام . ب- 1- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة معادلة التصنيع) برئاسة أحد موظفي الهيئة يسميه الرئيس وعضوية كل من:- أ‌- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه …

المادة 15

لغايات تطبيق احكام هذا النظام تعتمد شروحات بند التعريفة الجمركية لغايات تحديد السلع أو المستلزمات أو المدخلات أو الموجودات الثابتة.

المادة 16

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام. بند التعريفة الجمركي جدول رقم (1/أ) الخاص بمدخلات الانتاج اللازمة لممارسة الانشطة الاقتصادية الصناعية او الحرفية 02071430 ـ ـ ـ لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل من طيور الدواجن المذكورة …

اسأل مساعدك عن نظام الحوافز الاستثمارية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية