التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الحوافز الاستثمارية رقم 33 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5338، ص 2215
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 221529 نيسان 2015

أ- تحدد الكميات اللازمة من مستلزمات الانتاج والموجودات الثابتة ذات الاستخدام المزدوج والسلع المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة (الصفر) والواردة في الجدول رقم (1/د) والجدول رقم (3) الملحقين بهذا النظام واللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي وفق الاسس التالية:- 1- حجم النشاط الاقتصادي وطبيعته وموقعه. 2- بدء النشاط الاقتصادي المستفيد من الاعفاء بالانتاج الفعلي خلال سنتين من تاريخ قرار اللجنة بتحديد الكمية. 3- إدخال مستلزمات الانتاج او الموجودات الثابتة او السلع المعفاة الى المملكة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدورقرار اللجنة الفنية بالموافقة ويمكن للجنة الفنية تمديد المدة في حال تبين لها ان طبيعة المشروع وحجمه يقتضيان ذلك . ب- تحدد بقرار من اللجنة الفنية كميات السلع الواردة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا النظام اللازمة لتوسعة المشروع أو تطويره أو تحديثه على أن يقدم الطلب وفق النموذج المعد لذلك بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بدء التشغيل الفعلي للنشاط الاقتصادي إذا كانت التوسعة أو التطوير أو التحديث لأول مرة أو من تاريخ آخر قرار للجنة بتحديد الكميات للتوسعة أو التطوير أو التحديث للنشاط الاقتصادي ذاته شريطة أن يتم استيراد السلع أو شراؤها محلياً خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار اللجنة. ج- تحدد بقرار من اللجنة الفنية كميات مستلزمات الانتاج أوالموجودات الثابتة ذات الاستخدام المزدوج أو كلتيهما والواردة في الجدول رقم (1/د) الملحق بهذا النظام واللازمة لتوسعة المشروع أو تطويره أو تحديثه إذا كانت التوسعة أو التطوير أو التحديث يؤدي إلى زيادة في الطاقة الانتاجية للمشروع بنسبة لا تقل عن (25%) أو أن يكون قد استورد أو اشترى محلياً ما لا يقل عن (50%) من مستلزمات الانتاج أو الموجودات الثابتة ذات الاستخدام المزدوج المعفاة أو كلتيهما حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 11 من نظام الحوافز الاستثمارية رقم 33 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2215)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية