الجريدة الرسميةالعدد 1147ص 7051 تموز 1953
تعفى الحيوانات والمنتجات الحيوانية من دفع رسوم البيطرة المعمول فيها بموجب النظام رقم (1) لسنة 1952 المنشور في العدد
1105 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16 /4 /1952 في الحالات التالية:
1- اذا كانت لاحدى المصالح الحكومية او البلدية او المجالس المحلية.
2- اذا كانت لحساب الجيش العربي الاردني بالذات وليس بالواسطة.
3- اذا كانت لقوات الدولة الحليفة.
4- اذا كانت لاحدى المفوضيات الاجنبية شريطة المعاملة بالمثل.
5- اذا كانت لشركة بترول العراق او مجلس الاعمار او النقطة الرابعة او وكالة غوث اللاجئين.
6- اذا كانت لاحدى المؤسسات الخيرية المعترف بها في الاردن.