التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام اعفاء الحيوانات ومنتجاتها من دفع رسوم البيطرة رقم 801 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1147، ص 705
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1147ص 7051 تموز 1953

تعفى الحيوانات والمنتجات الحيوانية من دفع رسوم البيطرة المعمول فيها بموجب النظام رقم (1) لسنة 1952 المنشور في العدد 1105 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16 /4 /1952 في الحالات التالية: 1- اذا كانت لاحدى المصالح الحكومية او البلدية او المجالس المحلية. 2- اذا كانت لحساب الجيش العربي الاردني بالذات وليس بالواسطة. 3- اذا كانت لقوات الدولة الحليفة. 4- اذا كانت لاحدى المفوضيات الاجنبية شريطة المعاملة بالمثل. 5- اذا كانت لشركة بترول العراق او مجلس الاعمار او النقطة الرابعة او وكالة غوث اللاجئين. 6- اذا كانت لاحدى المؤسسات الخيرية المعترف بها في الاردن.

الإحالة

المادة 1 من نظام اعفاء الحيوانات ومنتجاتها من دفع رسوم البيطرة رقم 801 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1147، ص 705)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية