الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50542 تشرين الثاني 2008
أ-يقتصر حضور اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي وممارسة حق الترشيح والتصويت ، على الأعضاء
الذين سددوا رسم الانتساب للاتحاد ورسم الاشتراك السنوي وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع .
ب- يمثل العضو في اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي رئيس مجلس إدارته أو نائبه او مديره العام ،
وفي حال كان العضو فرعاً لشركة تأمين أجنبية فيمثله المدير المفوض لهذا الفرع في المملكة, ولا يجوز التوكيل
لحضور أي من هذه الاجتماعات.
ج- يكون لكل عضو صوت واحد في اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي.
د-تتخذ الجمعية العمومية قراراتها في اجتماعها العادي بما لا يقل عن اغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي
اجتماعها غير العادي بأغلبية ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء الحاضرين.